الشيخ بشير النجفي

101

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

إعطائه إيّاك درهما ، والمفهوم - أعني اللازم للمنطوق - هو عدم وجود الإكرام حين فقدان شرطه الذي هو الإعطاء . ثمّ إنّ مفهوم المخالفة له عدّة موارد ، منها : مفهوم الشرط ، وهو ما إذا علّق الحكم في الكلام على شرط ، فحينئذ إن دلّ ذلك التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فتلك الدلالة تعتبر دلالة على المفهوم ، وإن لم يدلّ التعليق على الانتفاء فلا يكون للتعليق مفهوم . واختلفت وجهة نظر الأصوليين نفيا وإثباتا ، فذهب السيّد المرتضى وأتباعه إلى عدم المفهوم وعدم دلالة التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء ما علّق عليه الحكم ، وذهب الآخرون إلى ثبوت ذلك كما تعرفه في محلّه . تنبيه : إنّما النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه فيما كان الشرط راجعا إلى الحكم ، مثل المثال المتقدّم ، وأمّا ما إذا كان راجعا إلى الموضوع ، مثل قوله : إن رزقت ولدا فاختنه ، حيث إنّ الشرط - وهو رزق الولد - يتوقّف عليه موضوع الحكم وهو الولد ، ولا يتوقّف عليه الحكم بعد تحقّق الموضوع ، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً « 1 » أيضا من هذا القبيل ، فإنّ الموضوع للحكم لا يتحقّق إلّا إذا أردن التحصّن ؛ إذ مع فقد إرادة التحصّن لا يتحقّق معنى الإكراه .

--> ( 1 ) النور : 33 .